responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 122

ثم على فرض عدم الاعتماد على الروايةبواسطة الصيقل فيأتي الكلام في ان نقولعنوان الميتة و غير المذكى واحد في العرففان الشيخ (قده) يقول لا فرق في نظر العرفبين الميتة و غير المذكى أو يقال انهما فيلسان الشرع واحد و لو لم يكن عند العرفكذلك.

في سوق المسلمين و يدهم‌


مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أوالشحم أو الجلد محكوم بالطهارة

مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أوالشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و ان لميعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمينمطروحا إذا كان عليه اثر الاستعمال لكنالأحوط الاجتناب.

(1) تنقيح البحث في هذه المسألة يكون في ضمنأمور الأول ان الأمارات مثل اليد هل تكونمؤكدات للأصل الاوّلى فيها أو تكون حاكمةعليه فالمشهور على الثاني و طائفة مثلصاحب المدارك على الأول و هو ان الأصلالاوّلى في جميع ذلك يكون على الطهارة واستدلوا بان الحيوان كان له حالة سابقه وهي الطهارة حين الحيوة و بعد الذبح أيضايستصحب تلك الطهارة و استصحاب عدم التذكيةلا يثبت الميتية على فرض كون النجاسةمنوطة بعنوان الميتة لأن أصله مثبت والواسطة ليست من بخفية فلا يجرى و كذا نمنعكون الميتة و عدم التذكية شيئا واحداخلافا لما عن الشيخ من القول بالوحدة.

أقول الحق في المسألة مع المشهور واستصحاب طهارة حال الحيوة مع قطع النظر عنتغير الموضوع عرفا يكون الأصل فيه سببا ومسببا فان الشك في الطهارة يكون مسببا عنالشك في التذكية و على فرض التسليم يكونلنا دليل مثبت للأصل الثاني لرواية صيقل وغيره على وحدة عدم التذكية و الميتيةفاستصحاب عدم التذكية جارية و البحث عنالأصل في المورد بعد وجود الامارة يثمر فيموارد الشك في أنها هل تكون في موردالاتهام أيضا أم لا كأيادى العامة و ان‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست