responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 93

ابن بزيع الثاني إذا كان ماء واقفا لايكون له الفوران و الرشح فإنه إذا كان بئرالا شبهة في حكمه و لا يخفى فرض المسألةيكون فيما كان له المادة و لكن قلته يكونبقدر شك في صدقها عليه و اما إذا كان غيرالبئر فهل يحكم عليه بالعاصمية بالإلحاقالموضوعي أو الحكمي أو لا يحكم خلاف ذهبالشيخ الأنصاري (قده) الى الثاني و اختاربالاحتياط بل على الأقوى انفعاله بملاقاةالنجس و قال غيره كالمصنف انه يصدق عليه انله المادة و يلحق بالجاري.

و التحقيق في المقام التفصيل فنقول يجبالاختبار بأخذ دلو منه مثلا فان خرج عنهثانيا بالتدريج العرفي و صار عوضا لما أخذمنه فيحكم عليه بالعاصمية و اما إذا لميخرج فلا يصدق انه له المادة و لعل القائلبان له المادة يريد هذا لا غير
مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادةنابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجسبالملاقاة

مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادةنابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجسبالملاقاة نعم إذا كان جاريا من الأعلىإلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفلللنجاسة و ان كان قليلا.
(1) توضيح المسألة هو ان نقول ان الماءالجاري على الأرض إذا لم يكن له المادةينجس بملاقاة النجس و دليله عدم وجودالمادة ثم ان كانت الملاقاة مع العاليينجس السافل قطعا و اما إذا لاقاه النجس فيالسافل فهل ينجس أم لا قولان:

الأول ان الجريان من العالي الى السافلإذا كان بدفع لا ينجس السافل و لا فرق فيذلك بين الجريان من العالي الى السافل أوبالعكس كالفوارة لأن الدفع يوجب تعددالموضوع و اما إذا لم يكن له دفع فلا وقعلصرف العلو لان العرف لا يرى الموضوعمتعددا و لو كان له دفع بالدقة العقليةلجريانه و حاصله ان المناط يكون بالدفع والحكم دائر مداره.

و الثاني كما عن الهمداني ان العالي لاينجس بملاقاة السافل النجس و لو لم يكن لهدفع بل مجرد كونه في العلو يوجب عدم تأثيرالنجاسة فيه.

ثم ان الدليل على الأول هو ان الماءالواحد لا يكون له الا حكم واحد و إذا تعدد

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست