responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 75

علم استناده الى ذلك النجس تنجس و الا فلا.

(1) اعلم ان هنا صورا ثلاثة الأولى العلمبالاستناد و الثانية العلم بعدمه والثالثة عدم العلم بأحدهما فأما الأولىفالحكم بالنجاسة فيها واضح لإطلاق الأدلةمن جهة كون التغيير حين الملاقاة أوبعدها، تفرق الاجزاء أو لم يتفرق و اماالثانية فمنوط بما مر في السابق من اناللون و لو لم يكن من النجس يوجب النجاسةأم لا؟ و قد تقدم ان الظاهر فيما كان اللونمن المتنجس هو الطهارة و إذا لم يكن بلونهفلا فرق بين كونه لون النجس أو من النجسفالكلام هو الكلام.

و اما الثالثة فلا شبهة في ان هذا الماءطاهر لاستصحاب الطهارة و الاشكال بتغييرالموضوع لا وجه له لان التغيير إذا لم يكنمن النجس فالموضوع يكون منحفظا على انقاعدة الطهارة أيضا حاكمة في المقام علىفرض عدم تمامية الاستصحاب.

نعم هنا كلام و هو ان النجس بوقوعه لامحالة صارت أطرافه متغيرا ثم بعد ذلك حصلالتغيير المشكوك في استناده فهنا تغييرمقطوع بأنه موجب للنجاسة و آخر مشكوكفبالنسبة إلى الأول يكون لنا استصحابالنجاسة و بالنسبة الى الثاني يكون لنااستصحاب الطهارة فإن أمكن القول بان هذاالماء واحد و هو لا يكون له الا حكم واحدفنحكم بالنجاسة و لكن إثبات ذلك يكون بنظرالعرف و نحن شاك في انه يحكم بالوحدة أم لافيمكن إدخال هذا في صورة ما كان النجس فيطرف من الماء فغيّر و كانت بقية الأطرافطاهرة فنقول بنجاسة ما غيّر من النجس دونما شك فيه.
مسألة 15- إذا وقعت الميتة خارج الماء

مسألة 15- إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقعجزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع منالداخل و الخارج تنجس بخلاف ما إذا كانتمامها خارج الماء.
(2) اعلم ان هنا صور متشابهة توجب تشابهاالإشكال في الاستظهار فنذكرها حتى يفهم ماأراد المصنف و ما وقع فيه الإشكال: فالأولىان يكون نصف الميتة في‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست