responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 65

بحصول النجاسة كما في المتن لإطلاقالروايات.
مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العارضي‌

مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العارضي فلو كان الماء أحمر أوأسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيضتنجس و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحهالعرضي.
(1) توضيح المقام: اعلم ان الصور التي تتصورفي المقام أربعة و هي تستفاد من عمومالتغيير من جهة النجس و من جهة الماء.

الأولى إذا تغير بصفة النجس الثانية إذاتغير بصفة غيره غير صفة المتنجس الثالثةإذا تغير وصف عرضي للماء مثل الماء الأحمرإذا القى فيه نجاسة فصار ملونا بلونهالأول و الرابعة ان يكون له صفة عرضية فحصلعرضي آخر بالتغيير.

فهنا اطلاقان: إطلاق التغيير بصفة عينالنجس أو بصفة خارجية و إطلاق التغيير منكونه من العرضي الى الذاتي أو منه الىالعرضي أو من الذاتي اليه.

و قد تخيل بعض اعلام العصر اشكالا علىالمصنف بان هذه المسألة مبتنية علىالمسألة السابقة و لا يكون في المقاماطلاقان بيانه انه إذا جعل التغيير بالأعملا مورد للبحث هنا فإنه يصدق التغيير لماكان من العرضي الى الذاتي و يكون منمصاديقه و إذا اختص التغيير بالنجس فلابحث هنا لانه لا يكون بصفته.

و فيه ان إطلاق كل شي‌ء يكون بحسبه فإنإطلاق النجس بالنسبة إلى التغييرات منالذاتي الى العرضي مسلم و لكن يمكن ان يخرجمنه مورد البحث و يلاحظ إطلاق الماء [1].

و لتوضيح المقام يجب إيراد كلام و هو انالنزاع في ذلك كان منشأه النزاع والاختلاف في ان هذا و أمثاله يسمى علاجا أوتغييرا فإنه تارة يصدق العلاج دون التغييرمثل ما إذا القى الزاج في ماء مخلوط بالطينفيصفوا و كذلك إلقاء عذرة


[1] إذا صدق التغيير في المورد و لم يكن منمصاديق العلاج فعدم شمول إطلاق التغييربالنسبة إليه غير واضح.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست