responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 52

قلنا يجب ان يكون المتيمم غير واجد للماءلطبيعى الصلاة و هو يقتضي أن يجب الصبرلإمكان إتيانها مع الوضوء في آخر الوقت ولا يكون في مدلول الدليل أول الوقت و لاآخره بل لتدرّج وجود الطبيعي يتدرّج عدمالوجدان أيضا فالأقوى هو ذلك لا الأحوط-هذا كله في صورة سعة الوقت اما في صورة ضيقالوقت فيجب التيمم لان ما مضى فقد مضى والوقت الموجود يكون مصداقا لعدم وجدانالماء بجميع أفراد الطبيعي.
[فصل في نجاسة الماء بتغير أوصافه الثلاثة]
[
مسألة 9- الماء المطلق بأقسامه ينجس إذاتغير أحد أوصافه الثلاثة]

مسألة 9- الماء المطلق بأقسامه ينجس إذاتغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون و الطعمو الريح.
(1) و هنا أمور الأمر الأول الماء المطلقالعاصم الذي يكون البئر أيضا منه عندالمتأخرين ينجس في صورة تغير الأوصاف ويمكن دعوى الإجماع عليه في الطعم و الريح ولكن اللون نوقش فيه عن البهائي و الكاشانيو السيد (قدس سرهم) و لكن المخالفة لا تكونبحدّ يضر بالإجماع نعم لا يكون الإجماعسنده الروايات فلا اعتبار به و الرواياتفي غير اللون صحيحة متواترة تامة الدلالةو فيه مستفيضة تامة الدلالة.

فمنها (ما في الوسائل باب 1 من أبواب الماءالمطلق ح 9) نبوي مرسل خلق اللّه الماءطهورا لا ينجسه شي‌ء الا ما غير لونه أوطعمه أو ريحه.

و صاحب السرائر و الذخيرة و ابن ابى عقيلاعترفوا بتواتره و قبوله و صاحب الحدائققال بعدم وجدان هذا في كتبنا نعم مسألةاستناد الفقهاء به فيه منع لانه مع وجودسائر الروايات لا يمكن القول بان استنادهمكان بذلك فقط فلا ينجبر ضعفه بالاستناد.

اللهم الا ان يقال استناد الاعلام اليه وقبوله و ادعاء تواتره يوجب جبر ضعفهبالإرسال و منها (ما في الوسائل موثقةسماعة في باب 9 من الماء المطلق ح 6) عن‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست