responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 43

و دعوى حكم العرف بخلافه ممنوعة جدا.

فتحصل عدم تمامية الوجهين و قاعدةالطهارة حاكمة على ما هو التحقيق.

فرع- ان المائع الخارجي الذي لا نعلمإطلاقه من باب توارد الحالتين مثل الماءالذي لا نعلم انه كان في السابق مطلقا أومضافا و نعلم انه كان جلابا في زمان و ماءفي زمان و لا تكون فيه الرائحة من الورد قداتفق الفقهاء فيه بان استصحاب الإضافة والإطلاق لا يجريان لمبنائين.

الأول مبنى التحقيق و هو عدم جرياناستصحاب الإطلاق و الإضافة لعدم اتصالزمان اليقين و الشك كما قال المحققالخراساني.

الثاني الجريان مع التعارض فعلى فرضالتعارض أو عدم الجريان مطلقا لا يجرى واستصحاب الحكم أيضا لا يجرى فيبقى سائرالأصول مثل استصحاب بقاء الحدث و الخبث والفرق بينه و ما يكون حالته السابقةمجهولة رأسا هو ان استصحاب العدم الأزلييجري في المجهولة دون هذا لأنه في الموردنقطع بنقض الحالة السابقة يقينا.

الكلام في طريق تطهير المضاف‌
مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد

مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد كمامر و بالاستهلاك في الكر أو الجاري.
(1) و توضيح هذا الفرع يكون في ضمن أمور:

الأول ان الدارج في كلام الفقهاء عناوينثلاثة و يرتّبون الأثر على هذه العناوينالأول الاستحالة و حقيقتها التبديل بصورةأخرى المستلزم لتبدل الجسم كتبديل الكلببالملح في المملحة و هذا تبديل حقيقة منصورة إلى صورة أخرى و قد تكون تبديلا عرفامثل ما يقولون باستحالة الماء بالتصعيد.

الثاني عنوان الانقلاب مثل صيرورة الخمرخلا و يصرح الشيخ الأعظم بان‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست