responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 395

ما في الكافي فإن التفصيل يكون في الجنب[1] دون الحائض و هذا يكون قاطع الشركة فلايمكن الجمع بين الروايات بالجمع العرفي. والاختلاف بين الكافي و التهذيب يرفع باننقول الكافي أضبط و الأصل عدم الزيادةفالجمع بالحمل على المراتب اولى من حملالمطلق على المقيد، هذا.

ثم ان الاستدلال بالروايات الآمرةبالتورع في الدين لإثبات الإطلاقلاستحباب الاجتناب غير وجيه لان هذهالروايات لا توجب ذلك بأدلة التسامح لأنهالا يفهم منها الإرشاد و لا يمكن ان تكوندليلا على الكراهة.

ثم ان المصنف قد عبر عن غير المأمونةبالمتهمة و فرق بينها و بين غيرها و لكن لاوجه له لأن المتهمة و غير المأمونة لاتكونان مترادفتان فان مجهولة الحال لاتكون متهمة و لكنها غير مأمونة على ان هذاالتعبير خلاف ما في الرواية.

ثم قالوا ان المتهم لا فرق بين ان تكونحائضا أو غيرها و العلة قد تعمم و لكن [2]لا وجه لذلك بل يكون هذا حكم في مورد خاص.

ثم انه قد وقع الفراغ عما أردنا إيراده فيالمجلد الأول من الكتاب بيد مؤلفه الأقلمحمد على الاسماعيل پور الأصفهانيالقمشه‌اى مولدا و القمي مسكنا و يتلوهالجزء الثاني من بحث النجاسات إنشاء اللّهتعالى و قد وقع الفراغ من طبعه في سنة 1406 منالهجرة القمرية المطابقة لسنة 1364 منالهجرة الشمسية على هاجرها آلاف التحية والثناء.


[1] بل التفصيل في الحائض لقوله عليهالسّلام إذا كانت مأمونة و ضمير المؤنثيرجع إليها لا الى الجنب.

[2] أقول لو كان المناط في المأمونة و غيرهاهو ما ذكره المحقق الهمداني من مساعدةالعرف يمكن ذلك و لكن على مبنى الأستاذ مدظله فلا لان كلامه غير مقبول عنده و عندناأيضا لعدم الدليل على التعميم أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست