responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 370

الغير أم لا كما عليه الشيخ (قده) فلا يمكناستصحاب الحكم قبل إثبات الموضوع.

و بعبارة أخرى قد تمهد في الأصول بأنالعام إذا خصص بمخصص يقيد بنقيض الخاصفلنا في المقام عام عدم جواز التصرف في مالالغير و هو قد خصص بصورة الاذن من مالكهفيقيد العام بنقيض الخاص فيصير هكذا المالالغير المأذون فيه يكون التصرف فيه حرامافعلى هذا يكون موضوع عدم جواز التصرفالمال مقيدا بغير المأذونية و ما فيالخارج في مسئلتنا هذه نشك في انه يكون غيرالمأذون فيه أم لا فنشك في بقاء حكم الحرمةعليه و عدمه.

و قد أجاب البعض عن هذا الإشكال بأنه إذاكانت الجهة تقييدية يصح ذلك و لكن في صورةكونها تعليلية فلا فهنا العلة للحرام هيكونه غير مأذون فيه و لا دخالة له فيالموضوع و ان شئت فعبر بما ذكرناه لرفعالاشكال و هو ان الصفة لا تكون جزءاللموضوع بل هو من المقارنات التي تكونمنشأ للشك في الحكم لا في الموضوع [1]الفرع الثاني هو ما إذا علم ان الإناء يكونلزيد و لكن لا يدرى انه مأذون من قبله أوقبل عمرو و الحكم فيه واضح لاستصحاب عدمالاذن في هذا الظرف الشخصي في الخارج و لانحتاج الى استصحاب الحكم و لا يكونالموضوع من الفرد المردد بلا اشكال.
مسألة 10- في المائين المشتبهين إذا توضأبأحدهما

مسألة 10-
في المائين المشتبهين إذا توضأبأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الأخر ثمتوضأ أو اغتسل صح وضوئه [2] أو غسله علىالأقوى لكن‌


[1] و بعبارة أخرى على مذهب الأستاذ فيالأصول لا يصير العام مقيدا بنقيض الخاصبل المخصص يقطع مقدارا من الافراد التيكانت تحت العام.

[2] بل المتعين هو التيمم و لا يكتفىبالوضوء فقط و ان كان الوضوء معه أيضايوافق الاحتياط و لكنه مطرود بالنص و بينمسألة 8 و هذه تهافت من حيث قوله بتعينالتيمم فيما مر و قوله بكفاية الوضوء هنا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست