responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 37

[فصل في حكم الشك في مائع انه مضاف أومطلق‌]


مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أومطلق


مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلقفان علم حالته السابقة أخذ بها و الا فلايحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لكن لايرفع الحدث و الخبث‌
(1) و في هذا الفرع أمور الأمر الأول انموارد الشبهات قسمان فاما ان تكون الشبهةمصداقية أو مفهومية اعنى تارة يكونالعوارض الخارجية سببا للشك مثل من يعلممعنى المطلق و معنى ماء الورد و لكنه يكونفي الليل فلا يعلم أنه أيهما يكون؟ فهذهشبهة مصداقية و تارة يكون الشك من جهة عدممعلومية حدود المفهوم مثل ما إذا كانالماء المعتصر من الورد مضافا حتما والمجاور له مطلق حتما و اما الماء المصعدبواسطة التبخير فهل هو مضاف أم لا فمشكوكلعدم مضبوطية الحدود و القيود في المضافبنظر العرف و هنا قسم آخر عن الشيخالأنصاري و اسمه الشبهة الصدقية مثل الماءالخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدارشك في انه ماء مطلق أو لا لان الشك فيالتطبيق لا من جهة المفهوم و لا المصداق.

و اعترض عليه بان هذا الشك لا يكون الا منباب الشك في المفهوم لأنا إذا علمنا مفهومالمطلق من جهة السعة و الضيق فلا نشك هنافي الصدق و إذا لم نعلم حدوده نشك فيه.

و هذا مندفع لان التصرف تارة يكون فيالمفهوم و تارة يكون من جهة التطبيق اعنىلا ندري أن التطبيق يكون بيد العرف أوالعقل فقال النائيني و الحائري (قدس سرهما)بالأول فإن العرف تارة بعد أخذ المفهومربما يمكن ان يتصرف في مقام التطبيق من غيرالتصرف في المفهوم فإنه يطلق المنّ على ماكان قيراط منه ناقصا حقيقة بدون المسامحةو لا يتصرف في التحديد العقلي المعلوم بانيقول المن بالدقة العقلية يكون كذا فمقصودالشيخ هو ان العرف يمكنه التصرف فيالتطبيق فلا نعلم انه يطبق لفظ الماء علىما القى فيه التراب بهذا القدر أم لا معمعلومية مفهوم الماء نعم يجب بيان‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست