responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 356

لإثبات الطهارة في الملاقي و هو في الواقعيكون من جريان القاعدة بالنسبة إليه فكأنهجرت فيه و يتعارض مع القاعدة في الطرف و لايمكن ان يكون للشي‌ء أصلان فالإشكالبحاله.

لأنا نقول لا يكون للشي‌ء أصلان عرضيانفي رتبة واحدة و اما الطوليان فلا اشكالفيه مثل استصحاب الطهارة و قاعدتهابالنسبة إلى شي‌ء واحد و تظهر الثمرة فيصورة سقوط أحدهما بواسطة معارض أو مانعآخر ثم هنا كلام عن شيخنا النائيني (قده)كتبته في جزوتي و لكن لا أفهمه الان نذكرهلعل غيرنا يفهم عنه محصلا و هو ان الأصل انكان محرزا يجرى و لو كان غير محرز فلا هذا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه لأن المخالفةمع مثل المحقق الخراساني و الشيخ الأعظمالأنصاري (قدس سرهما) مشكلة.

الكلام في اراقة الإنائين المشتبهين‌
مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهينتعين التيمم‌

مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهينتعين التيمم و هل يجب إراقتهما أو لا،الأحوط ذلك و ان كان الأقوى العدم.
(1) أقول ان الدليل على ذلك أولا هو الروايةالموثقة عن سماعة (باب 8 من أبواب الماءالمطلق ح 2) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفي رجل معه انائان فيهما ماء وقع في أحدهماقذر لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماءغيره قال عليه السّلام يهريقهما جميعا ويتيمم و منها (في باب 8 من الماء المطلق ح 14)عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءآن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرىأيهما هو و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماءغيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمم.

و تقريب الاستدلال بالروايتين واضحفإنهما صريحتان في ان الإراقة واجبة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست