responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 346

في ملاقي الشبهة المحصورة
مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكمعليه بالنجاسة

مسألة 6-
ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكمعليه بالنجاسة لكن الأحوط [1] الاجتناب.

(1) اعلم ان حكم المسألة بدوا واضح لأنالملاقي (بصيغة المفعول) لا يكون معلومالنجاسة و انما الاجتناب عنه يكون للعلمالإجمالي ففي ملاقيه قاعدة الطهارة جاريةو لكن يجب زيادة توضيح في المقال لانه يكونمن مهامّ المسائل.

فنقول الصور التي يمكن ان تتصور لنجاسةالملاقي (بصيغة الفاعل) على فرض نجاسةالملاقي (بصيغة المفعول) واقعا أربعة:

الاولى ان يكون من باب التعبد المحض والملاقاة تكون موجدة للموضوع فيصير معناهفي ظرف ملاقاة ذا لذاك يجب عليك الاجتنابعنه و لو لم يسر نجاسة منه اليه و الثانيةالعلية الشرعية: و بيانها ان نقول حكمالشارع بنجاسة الملاقي يكون تعبدا و لكنلا تعبدا محضا بل العرف في ظرف الملاقاةيرى نحو تأثير و خصوصية من الملاقي فيالملاقي و لكن لا يكون هذا بحيث يحكم عليهبالنجاسة فيكون الأمر بالاجتناب تعبدا منالشرع في طول التعبد بالاجتناب عنالملاقي.

و الثالثة ان يكون من باب السرايةالحقيقية مثل ما إذا صار النجس من كأس فيكأسين فكما كان للاول حكم مستقل بالاجتنابكذلك في الثاني فيكون الحكم فيها عرضيا لاربط لأحدهما بالاخر.

و الرابعة الاتساع العرضي فكأنه يكونالملاقي بالكسر من شئون الملاقي بالفتح ومن خوادمه مثل ان يقال أكرم العالم فإنالأمر بإكرامه يتسع على خوادمه اى ان طلبإلى منزله احد عالما جليلا يكون له خوادم وحشم فلا بد ان يكرم خوادمه و فرسه أيضالأنهم منه فكذلك المقام الأمر بالاجتنابعن النجس يستلزم الأمر بالاجتناب‌


[1] لا يترك‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست