responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 340

و اما الفرع الثاني و هو العلم الإجماليبأنه إما مضاف أو غصب فحكمه واضح لان الشربجائز فإن المضاف لا اشكال فيه و الغصب يكونفيه أصالة الإباحة [1].

الكلام في اراقة احد الإنائين المشتبهينو التوضي بالاخر
مسألة 5- لو أريق احد الإنائين من حيثالنجاسة أو الغصبية

مسألة 5- لو أريق احد الإنائين من حيثالنجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالاخرو ان زال العلم الإجمالي و لو أريق أحدالمشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوءبالاخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.
(1) أقول انه تعرض المصنف في هذه المسألةلثلاثة فروع: الأول حكم الإنائينالمشتبهين من حيث النجاسة و الثاني من حيثالغصبية و الثالث من حيث الإضافة.

ثم لا يخفى انه قد ذكر في الأصول لأمثالهذه الموارد صور ثلاثة: الاولى ان يكونالعلم الإجمالي قبل الإراقة و هي طارئةعليه و الثانية ان يكون العلم بعد الفقد والثالثة ان يكونا معا و محل كلام المصنفيكون الصورة الأولى.

فنقول لا خلاف بين الفقهاء فيها بل يكونمن المتفق عدم جواز الوضوء بهذا الماء الاعلى ما ذكره المحقق القمي في القوانين ولكن الكلام في ان منشأ الفتوى بذلك هل هوالعلم السابق أو التدريجي المتولد منه أوالعلم بالاشتغال كما عن المحقق الخراساني(قده).


[1] و الكلام في الوضوء في المقام أيضا هوالبطلان لعدم شي‌ء يرفع احتمال الإضافةلعدم أصل لنا فيها بالإطلاق مثلا فالحق معالمصنف في جميع المسألة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست