responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 328

و على الثاني [1] فلا لان العلم من الأوللا يكون علة تامة.

و فيه انه لا ملازمة بين عدم العلم و عدمكونها منها كما عن الخراساني (قده) و هوالتحقيق عندنا و لكن فرض الشيخ (قده) غيرتام في الباب فيحمل قول المصنف على ما ذكرهالشيخ (قده) ثم ليكن في ذكر منك ما ذكر منمبنى التحقيق في غير المحصور و هوالاطمئنان بالعدم في بعض الأطراف فإنه إذاصار الأطراف مورد الاستعمال بحيث تذهبالاطمئنان لا يجوز الاكتفاء بالوضوء به.

ثم ان هنا اشكالا و هو ان معنى يجعل فيهالميتة في الرواية ما هو؟ فنقول المراد بههو الانفحة التي تكون من الميتة و هذا لايوجب الاجتناب عن الجبن عندنا فيمكن انيكون هذا للتقية كبرويا و صغرويا فلا تدلعلى ما ذكره. و فيه انه يمكن ان يكون الكبرىلعدم التقية و التطبيق في الصغرى لها مثلما حكم (ع) بأن الحكم في الهلال يجب ان يكونمن القاضي و طبّق عليهم للتقية فلا يردالاشكال على الرواية. [2]
مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوكإطلاقه و إضافته‌

مسألة 3-
إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوكإطلاقه و إضافته و لم يتيقن انه كان فيالسابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها والاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به [3].


[1] على فرض كونه مقتضيا أيضا يمكن ان يكونالشبهة بدوية لأن العلم و لو كان مقتضيايحتاج الى رفع المانع و لكن الاحتياج يكونللتنجيز فوجوده يوجب الاحتمال لا تنجيزهفعلى فرض عدم التنجيز يمكن القول ببقاءالاحتمال أيضا.

[2] أقول يمكن ان يكون الاشكال مندفعا بنحوآخر و هو ان الإنفحة من الميتة لا تكونطاهرة مطلقا غير واجب الاجتناب بل ما هو فيذكري منقولا عن الفقهاء هو ان الغنم لو لميبلغ الى حد أكل العلف فيمكن الاستفادة عنانفحته بعد تطهير ظاهرها في الجبن لا مايكون كبيرا فيمكن ان يكون نظر السائل الىهذا القسم منها لا ما لا اشكال فيه نعم لوأطلق عدم وجوب الاجتناب فالحمل على التقيةحسن.

[3] لا يترك الاحتياط بالجمع ما أمكن للعلمالإجمالي و عدم وجه للانحلال فان وجوبتحصيل الطهارة مسلم و الشك في ما هو محققةو كما أن الشك في وجوب الوضوء متحقق يكونكذلك في وجوب التيمم أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست