responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 326

في التوضي بمطلق مشتبه في المضاف‌
مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور

مسألة 2-
لو اشتبه مضاف في محصور يجوز انيكرر الوضوء و الغسل الى عدد يعلم استعمالمطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلثة أو أزيد يكفى التوضي باثنينإذا كان المضاف واحدا و ان كان المضافاثنين في الثلثة يجب استعمال الكل و ان كاناثنين في أربعة تكفي الثلاثة و المعيار انيزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد و اناشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منهاكما إذا كان المضاف واحدا في ألف و المعياران لا يعد العلم الإجمالي علما و تجعلالمضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى [1]عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكنالاحتياط أولى.

(1) اعلم ان العلم بالإطلاق تارة يكون فيمحصور و اخرى في غير المحصور مع وجود ماءمحرز الإطلاق غير المشتبه و مع عدمه فانكان لنا ماء محرز إطلاقه فهل يجوز التكرارفي صورة كون المشتبه في محصور أم لا خلافيبنى على ان الامتثال التفصيلي إذا كانممكنا فهل يجوز الإجمالي منه أم لا فانقلنا بالأول كما عن بعض المعاصرين فيجوزالتكرار و الامتثال الإجمالي، و ان قلنابالثاني كما عن النائيني فلا لأن الإجمالييكون في طول التفصيلي و التحقيق الأول [2]بل هو اولى و أتم‌


[1] لا شبهة في كون الشبهة بدوية و العلمالإجمالي يكون ضعيف التطبيق في كل مورد ولا أصل في المقام يرفع الشك بخلاف الشك فيالطهارة و النجاسة حيث أن قاعدة الطهارةهناك موجودة فتأمل فلا يترك الاحتياط لأنإحراز الشرط لازم.

[2] أقول ان الامتثال الإجمالي في هذهالصورة و ان كان يمكن ان يكون حجة علىالعبد يوم القيامة على وجه و لكن لا يكوناولى و أتم من التفصيلي لأن هذا يكونكاللعب في بعض الموارد بأمر المولى والأكل من القفا مع ان الإسراف أيضا حراملان الوضوء بالماء الواحد لا يكون إسرافاو لكن بالمتعدد خصوصا إذا كان كثيرا يصدقذلك فيمكن ان يكون من باب اجتماع الأمر والنهي في العمل العبادي و هو الوضوء و نقولبالفساد على فرض عدم جواز الاجتماع و بهذاالوجه لا يكون الامتثال صادقا فضلا عنالأهمية لكن هذا كلام آخر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست