responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 311

قد مر بحثها و لا نحتاج الى التكرار
مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطيةاستحبابا يستحب الاجتناب عنه‌

مسألة 15-
غسالة الغسلة الاحتياطيةاستحبابا يستحب الاجتناب عنه [1]

(1) هذه أيضا واضحة لا نحتاج الى الشرح.

[فصل‌] الكلام في الماء المشكوك طهارته أوإطلاقه‌
[فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا معالعلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لايجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه.]
(2) في هذا الفصل أمور: الأول حكم الماءالمشكوك طهارته فمع العلم بحالته السابقةحكمه الطهارة للاستصحاب و الا فقاعدةالطهارة و هذا يكون من ضروريات الفقه لكننبينه لضبط السند له.

فنقول ان الشبهة في الطهارة تارة تكونحكمية مثل الشبهة في طهارة ماء الزجاج والأدلة مختلفة في هذا المقام و لكن يعرف منبعضها ان الحكم الاولى في الأشياء خصوصاالماء الطهارة الخلقية اما ما دل علىطهارة جميع الأشياء خلقا كما ورد (في باب 37من أبواب النجاسات ح 3) قوله عليه السّلامكل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمتفقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك.

اما الخاص بالماء كرواية حماد بن عثمان(في باب 4 من الماء المطلق ح 2) قوله عليهالسّلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر.

تقريب الاستدلال هو ان حكمه عليه السّلامبان الماء كله طاهر يكون لبيان حكم واقعيمثل الصلاة واجبة فنفهم منها ان أصل خلقةالماء يكون هو الطهارة و كذا سائر


[1] اى يحسن في صورة عدم كون الاحتياط واجبا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست