responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 310

الرواية و لا ظهور لها أزيد من ذلك والحاصل لها إطلاق لكن بما ذكرنا فدلت علىان التابع حكمه حكم المتبوع.

ثم قد أجاب عنه المنكر للتبعية أصلا بأنهذا لا يشمل جميع الموارد لأن الإناءمنصرف عن مثل المركن بما يعد للأكل فلايمكن الاستدلال بها في سائر الموارد و فيهان الانصراف ممنوع جدا لان كل احد يعرف انالطشت أيضا يكون من الظروف فتحصل ان دلالةالرواية على المطلوب تامة.
مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجسزائدا على مقدار يكفي في طهارته‌

مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجسزائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدارالزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عدتمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
(1) أقول ان ما في الروايات من كيفية تطهيرالمتنجسات هو ان الشي‌ء الفلاني يحتاجالى غسلة أو غسلتين و المراد بذلك هو صرفالوجود و هو يصدق على الدائم أيضا فإنالشي‌ء الذي يحتاج الى صب الماء ثلاثدقائق فقط لتطهيره ان صب عليه ساعة يصدقانه غسل مرة ففي هذه المسألة كيف حكمالمصنف بان الزائد على المقدار المعتبريكون طاهرا مع انه يكون من الغسالة.

و الفرق بين الحدوث و البقاء لا جدوى فيهكما عن بعض المعاصرين لأنهما أمرانمنتزعان عن موجود واحد.

اللهم الا ان يقال ان المناط فهم العرف وهو يحكم بأن المقدار القليل الكافي منالماء إذا صب على النجس فالزائد لا يكون منالمستعمل لا يكون مصداق الغسالة فلا يكوننجسا.
مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسلكالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيهاالتعدد

مسألة 14-
غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسلكالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيهاالتعدد و ان كان أحوط [1]

(2)


[1] لا يترك خصوصا في الأولى لأن العرف يرىغسالة البول كالبول و لا يكون لنا نص فيذلك حتى نرجع اليه و بدون التعدد لا يكونلنا علم بحصول الطهارة و ان كان مقتضىالأصل البراءة لانه يرجع الى الشك فيالتكليف الزائد و لو كان مثل مواردالاشتغال و لكن بالنظر الى ما ذكرنا من دأبالعرف يشكل الحكم بكفاية المرة فإن العرفيرى أن نجاسة المحل حملت إلى الغسالة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست