responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 304

لسان الدليل و لا يكون دليل ماء الاستنجاءكذلك فان الحكم يكون عليه لا على عنوان آخرمثل الملاقاة في ما ذكرناه فتأمل [1] فإنهدقيق.

فتحصل مما ذكرناه ان النجاسة على المسالكالثلاثة لا اشكال فيها هذا كله في الشبهاتالمصداقية.

و اما الثانية و هي الشبهات المفهوميةفالتمسك بالعام فيها واضح كما مر في شرائطماء الاستنجاء فإنه بعد قصور الإطلاق عنشمول المقام فلا محالة يحكم عام الانفعالنعم على فرض كون دليل ماء الاستنجاء حاكماعلى العام فالإجمال على مسلكنا يسرى فيرجعالى الأصل.

و لكن استصحاب الطهارة و قاعدتها فيالشبهات الحكمية مشكل.
مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أواستنجى فيه‌

مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أواستنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدثالأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(1) أقول الحكم في هذه المسألة اتفاقيظاهرا لعدم صدق المستعمل في العاصم قال فيالمعتبر لو منع هنا لمنع في صورة الاغتسالفي البحر أيضا فيلزم هنا ان نتعرض لدليلالمنع في صورة كون الماء قليلا حتى نرى انهيشمل المقام أو يقصر عنه و على فرض الشمولفلنا صحاح على جواز الاستعمال فلنا دعويانقصور الدليل أولا و الروايات الخاصةثانيا.

و لا يخفى ان الكلام في القليل كان على فرضطهارة الغسالة لا على فرض نجاستها فيهفنقول من الأدلة على جواز الاستعمال فيالقليل و هو انصراف دليل الغسل عنه و هومفقود في المقام فان الذهن لا ينصرف عن ماءالحمامات و الأنهار و البحار الذي يغتسلفيه عند الأمر بالغسل أو الغسل.

و منها الإجماع و المتيقن منه القليل لانهدليل لبّى.


[1] في ذلك أيضا يكون لسان الدليل و هو النص.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست