responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 298

فرع: لا يخفى ان المصنف استدرك بقوله نعمان الدم الذي يعدّ جزء من العذرة لا بأس بهثم قال شيخنا النائيني (قده) لا بأس به لانهيستهلك فالإطلاق لا مانع فيه و استشكل بعضالمعاصرين بأن الاستثناء لا وجه له لأنهان صار مستهلكا فخروجه من الخروج الموضوعيو ان كان متميزا يكون هو أصل الشرط و لاكلام فيه.

و فيه أولا ان الاستهلاك لا يوجب الانعدامكما توهمه المعاصر فإنكم التزمتم بأن فضلةالفار في الدقيق لا يطهر بواسطة الاستهلاكلأنها موجودة واقعا و المقام أيضا مثلها[1].

و ثانيا ان مراد المصنف من الجزء لا يكونما كان جزءا من العذرة بل المراد ان البولالذي هو الدم و العذرة التي هي الدم بحيثيصدق انه يبول دما مثلا لا ما إذا كانمخلوطا فهنا لصدق الإدرار يحكم بالطهارةفلا يكون النجس غير البول و العذرة لكنهمادمويان [2].

أما الشرط الخامس هو أن لا يكون فيه أجزاءمن الغائط بحيث يتميز فنقول‌


[1] أقول انه يمكن ان يلتزم هناك بالنجاسة ولا يضر بالمقام لان المطلوب هناك طهارةالفضلة بواسطة الاستهلاك و هو ممنوع و امافيما نحن فيه فلا يكون كذلك اى لا نريد اننقول يطهر الدم بالاستهلاك في العذرة بلما هو المطلوب ان العرف يرى هذا الماء ماءالاستنجاء بلا ترديد مع ان الدم و العذرةكلاهما نجسان فالقياس مع الفارق.

[2] أقول و فيه بعد، أما أولا بأنه خلافظاهر عبارة المصنف لانه يقول بحيث يعدجزءا و الجزئية تنافي الهوهوية.

و ثانيا انه لا يصدق لمن يبول دما ان بولهذا صار دما بحيث كان له طبيعة ثانية بلهذا يكون لمرض شديد و نحوه لفساد المزاج وتغيير الطبيعة و بعبارة أخرى لا يقولونالناس لمن يبتلى بالاسهال الدموي انهيتغوط دما الا بنحو من المسامحة حتى يصدقعلى غسالته غسالة الاستنجاء فيقال انهانجسة في هذا الفرض.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست