responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 292

بعدم الجريان على هذا المسلك صحيح و مايسهّل الخطب هو ان لنا دليلا اجتهاديا و لاتصل النوبة إلى الشك.

و اما الدليل على ان حالها حال المحل قبلالغسل فهو استصحاب بقاء النجاسة و سائرالأدلة التي جاؤا بها عليل [1] و لا يشكلعلى القول الأول بأنها لا تكون منالعنوانات التي بين في الشرع انها يحتاجإلى المرة لأنا لا نحتاج الى العنوان فيذلك بل نتمسك بإطلاق الدليل في المتنجساتسواء كان منها أو لم يكن.

و اما القول الثالث و هو ان يكون حكمها حكمالمحل قبل خروج الغسالة بمعنى ان البولمثلا إذا لزم في تطهيره الغسل مرتين ففيالدفعة الاولى يحمل الماء عين القذارة إلىنفسه فيجب فيه مرتين و في الدفعة الثانيةيحتاج المحل الى غسلة واحدة فما يلاقي هذهالغسالة أيضا يجب فيها المرة فالثمرة بينهذا القول و القول الثاني تظهر في الدفعةالثانية و الا ففي المرة الأولى يساوي معالقول بأن حكمه حكم المحل قبل الغسل.

فتحصل [2] من جميع ما ذكرناه ان الغسالةالمتعقبة بالطهارة طاهرة بانصراف دليلالانفعال و لا يرفع الحدث و الخبث لانصرافدليل الغسل الى الماء.

في حكم القطرات التي تقع في الإناء عندالغسل‌
مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع فيالإناء عند الغسل‌

مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع فيالإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جوازاستعمال غسالة حدث الأكبر.


[1] الأولى تقديم هذا الدفع في ذيل الدليلعلى الأول لا في ذيل الثاني.

[2] قد مر منع الانصراف حتى في المتعقبةبالطهارة و اما الانصراف الثاني و دليلالغسل عن المورد على فرض الطهارة فلا يخلوعن شي‌ء لأنه بدوي و ليس لنا الجزم بعدمكونه مطهرا بعد كونه طاهرا و قد مر ان هذاالانصراف نشأ عن ان العرف يستقذر و يرىنجاسة الغسالة فتحصل أن الغسالة مطلقانجسة على الأقوى و لا يرفع الحدث و الخبث.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست