responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 241

[فصل‌] الماء المستعمل‌فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهرمن الحدث و الخبث و كذا المستعمل فيالأغسال المندوبة و اما المستعمل في الحدثالأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال فيطهارته و رفعه للخبث و الأقوى جوازاستعماله في رفع الحدث أيضا و ان كانالأحوط مع وجود غيره التجنب عنه و اماالمستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمعالشروط الاتية طاهر و يرفع الخبث أيضا لكنلا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا فيالوضوء و الغسل المندوبين و اما المستعملفي رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوزاستعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته ونجاسته خلاف و الأقوى ان الماء الغسلةالمزيلة للعين نجس و في الغسلة الغيرالمزيلة الأحوط الاجتناب
[1]

(1) اعلم ان في هذا الفصل أمور يتعرض لهاالمصنف قده الأول ان الماء المستعمل فيالوضوء مطهر للحدث و الخبث إجماعا بلضرورة و ما قال أبو حنيفة من القولبالتنجيس بواسطة الاستعمال و ان نجاستهأضعف من سائر النجاسات لا وجه له للتهافتفي كلامه فمن شاء فليرجع الى المفصلات فلانطيل الكلام فيه و لنا مضافا الى الإجماعالروايات.

فمنها ما (في باب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 1) عن أحدهما عليهما السّلامقال كان النبي صلّى الله عليه وآله إذاتوضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.

و منها ما (في باب 9 من الماء المضاف ح 13)قوله عليه السّلام لا بأس بأن يتوضأبالماء المستعمل الحديث.

الثاني الماء المستعمل في الأغسالالمندوبة أيضا لا خلاف في انه طاهر


[1] بل لا يخلو عن قوة لإطلاق مفهوم دليلالكر

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست