responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 234

و اما الأول و هو إثبات عدم الردع فنقول مايتوهم ان يكون رادعا عنها هو رواية مسعدةبن صدقة التي مرت في حجية قول البينة فإنهشرط فيها ان يكون المخبر في الموضوعاتعدلين و لكن أجبنا عنه فيما سبق بان الحصرلا يكون حقيقيا في الرواية بقوله الأشياءكلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينةلأن قاطع ما سبق من اليد و السوق و الفراشتارة يكون الاستصحاب و لم يذكره فحيث لميعد جميع القواطع لا يكون الحصر حقيقياحتى يصير ما نحن فيه خارجا أيضا، سلمنا ولكن البينة تكون حجة في الموضوعات لاغيرها في صورة وجود المعارض مثل اليد والسوق فإنها حاكمة عليها و يحفظ عنوانهابهذه الصورة سلمنا و لكن جعل القاطع فيالرواية إما البينة أو الاستبانة و ما نحنفيه يمكن ان يكون داخلا تحت ما هو مستبينفتحصل من جميع ما ذكرناه ان بناء العقلاءعلى حجية قول ذي اليد تمام كبرويا و ينطبقصغرويا حتى على الاخبار بالكرية.

شرب ماء النجس حرام‌
مسألة 10- يحرم شرب ماء النجس إلا فيالضرورة

مسألة 10-
يحرم شرب ماء النجس إلا فيالضرورة و يجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال [1] أيضا و يجوز بيعه مع الاعلام.

(1) قد تعرض المصنف في هذه المسألة لأربعةمطالب: الأول عدم جواز شرب الماء النجسإجماعا و ضرورة و يدل عليه روايات عديدة فيباب الأطعمة و الأشربة و هنا (في باب 13 منالماء المطلق باب عدم استعمال الماء النجسالا عند الضرورة ح 1) عن سعيد الأعرج انهسئل أبا عبد اللّه عن الجرة فيها أوقية مندم اشرب منه و أتوضأ قال لا. و تقريبالدلالة واضح و لزيادة التوضيح لا بد منمراجعة الاخبار في الأطعمة و الأشربة.

الثاني جواز الشرب عند الضرورة ضرورة وإجماعا و هكذا يجوز شرب عين‌


[1] عدم الجواز لا يخلو من قوة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست