نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 183
خلاف فقيل بأن الإصابة الثانية لازمة بعدالاولى و اختاره المصنف أيضا و قيل بأنالمزيلة تكفي و الدليل عليهذا الأخير هوإطلاق ذيل المرسلة (كلما اصابه ماء المطرفقد طهر) و لا فرق بين ان تكون أصابه ثانيةأم لا و يؤيده ما في الرواية من قوله عليهالسّلام ما اصابه من المطر أكثر منه فلامحالة تكفى الأكثرية بعد وجود البول لا ماجفّ منه و الا فلا يصدق الأكثرية فمع وجودالبول يحكم بالطهارة إذا مزجه المطر هذاحاصل استدلالهم و فيه ان الفروض يكون فيصورة كون المطر بقدر يجرى و المورد و ان لميكن مخصصا الا انه يوجب ضعف الإطلاق ويؤيده أن الإصابة في المطر عادة لا تكوناصابة واحدة بل إصابات متكثرة و مع هذايشكل القول بعدم اعتبار التعدد اى تعددالمزيلة و المطهرة ثم إذا شك في الرفع وعدمه فاستصحاب النجاسة حاكم. مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس
مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة [1] و نحوهما إذا تقاطر عليه طهرمائه و إنائه بالمقدار الذي فيه ماء و كذاظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حالالتقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج [2] بل ولا وصوله [3] الى تمام سطحه الظاهر و ان كانالأحوط ذلك. (1) اعلم انه قد تعرض المصنف في هذه المسألةلأمور: الأول ان المطر يطهر جميع المياهلإطلاق المرسلة و طريق التطهير هنا يكونمثل التطهير في سائر المقامات. فقيل كما ان الجامدات في سائر المقاماتاحتاجت إلى ملاقاة جميعها للتطهير والتنجيس و المائعات يكفى ملاقاة جزء منهافي ذلك فكذلك المقام فماء المطر يطهّر إذالاقى طرفا من الماء و أجيب بأن عمومالمرسلة بحيث تشمل بإطلاقها المقام و لو [1] الشربة إناء من خزف يشرب منه الماء. [2] بل اعتباره لا يخلو من قوة. [3] إذا تقاطر عليه المطر بقدر معتد به
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 183