responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 183

خلاف فقيل بأن الإصابة الثانية لازمة بعدالاولى و اختاره المصنف أيضا و قيل بأنالمزيلة تكفي و الدليل عليهذا الأخير هوإطلاق ذيل المرسلة (كلما اصابه ماء المطرفقد طهر) و لا فرق بين ان تكون أصابه ثانيةأم لا و يؤيده ما في الرواية من قوله عليهالسّلام ما اصابه من المطر أكثر منه فلامحالة تكفى الأكثرية بعد وجود البول لا ماجفّ منه و الا فلا يصدق الأكثرية فمع وجودالبول يحكم بالطهارة إذا مزجه المطر هذاحاصل استدلالهم و فيه ان الفروض يكون فيصورة كون المطر بقدر يجرى و المورد و ان لميكن مخصصا الا انه يوجب ضعف الإطلاق ويؤيده أن الإصابة في المطر عادة لا تكوناصابة واحدة بل إصابات متكثرة و مع هذايشكل القول بعدم اعتبار التعدد اى تعددالمزيلة و المطهرة ثم إذا شك في الرفع وعدمه فاستصحاب النجاسة حاكم.
مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس‌

مسألة 2-
الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة [1] و نحوهما إذا تقاطر عليه طهرمائه و إنائه بالمقدار الذي فيه ماء و كذاظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حالالتقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج [2] بل ولا وصوله [3] الى تمام سطحه الظاهر و ان كانالأحوط ذلك.

(1) اعلم انه قد تعرض المصنف في هذه المسألةلأمور: الأول ان المطر يطهر جميع المياهلإطلاق المرسلة و طريق التطهير هنا يكونمثل التطهير في سائر المقامات.

فقيل كما ان الجامدات في سائر المقاماتاحتاجت إلى ملاقاة جميعها للتطهير والتنجيس و المائعات يكفى ملاقاة جزء منهافي ذلك فكذلك المقام فماء المطر يطهّر إذالاقى طرفا من الماء و أجيب بأن عمومالمرسلة بحيث تشمل بإطلاقها المقام و لو


[1] الشربة إناء من خزف يشرب منه الماء.

[2] بل اعتباره لا يخلو من قوة.

[3] إذا تقاطر عليه المطر بقدر معتد به‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست