responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 179

و اما ان شك في المقامين أي في الجريان وفي الماء المجتمع فيكون من باب الشبهة فيالمفهوم فانا نعلم ان دليل الانفعال قدخصص بدليل المطر و لكن لا نعلم انه يشملمفهوم المطر لهذه الصور أم لا و معلوم انهلا يكون هذه الشبهة الا من قبل الشك فيمفهوم المطر.

فعلى هذا فان قلنا بان دليل المطر ناظرالى دليل الانفعال و حاكم عليه يسريإجماله إلى إجمال العام فاما ان يستصحبالعاصمية أو يرجع الى قاعدة الطهارة ويحكم بطهارته دون ملاقيه إذا كان نجسا واما إذا كان من قبيل التخصيص فلما كانالمخصص منفصلا فلا يسري إجماله إلى العامفلا محالة يكون المرجع دليل الانفعال ولكن لا إجمال في المفهوم في الماء المجتمعفإنه يمكن ان يكون ما ورد فيه في مورد مياهالصحاري و اشتراط الكرية شارح لمفهومالمطر.
مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطرعليه المطر و نفذ في جميعه طهر

مسألة 1-
الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطرعليه المطر و نفذ في جميعه طهر و لا يحتاجالى العصر [1] أو التعدد و إذا وصل بعضه دونبعض طهر ما وصل اليه هذا إذا لم يكن فيه عينالنجاسة و الا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليهبعد زوال عينها.

(1) اعلم ان المصنف قد تعرض في هذه المسألةلفرعين: الأول ان العصر و التعدد هل يلزمفي مثل الفراش إذا أصابه المطر أم لا. والثاني ان الغسلة المزيلة هي المطهرة أملا و سيجي‌ء بيانه.

اما الأول فلا فرق فيه بين ان نقول في سائرالعواصم بوجوب العصر و التعدد أم لا أو كانفيه تفصيل بوجوبه في الكر دون الجاري.

أقول ان ما هو التحقيق في جميع المقاماتعدم الاحتياج الى العصر و الدليل عليه فيالقليل لا يكون الا لخروج الغسالةالمنفعلة و العرف يفعل ذلك فيه لا فيالعواصم‌


[1] فيه تأمل و لا يبعد عدم الاحتياج إليهفي صورة كثرة المطر بحيث خرجت غسالة النجسطبعا و اما في صورة النفوذ فقط فلا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست