responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 17

عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعللكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونونبتقريب ان قرينة المقام دليل على ان طهورافيها ورد للامتنان لانه قال انهم يقرضونلحومهم و جعل الماء مطهرا لئلا تكون هذهالأمة في المشقة التي كان بنو إسرائيلفيها فالدلالة على المطهرية تامة.

و منها رواية أبي بكر الحضرمي عن عبداللّه بن سنان قال سئلت عن ماء البحر أطهور هو قال نعم (في الوسائل باب 2 من الماءالمطلق ح 2) و تقريبها واضح و كان وجهالسؤال ما في ذهن بعض العامة من ان ماءالبحر لا يطهر فأجيب بالمطهرية في مقامدفع هذا الاحتمال.

و منها ما عن عبد اللّه بن الحسن العلوي عنجده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قالسئلته عن ماء البحر أ يتوضأ منه قال لا بأس(في الباب المتقدم ح 3) و لنا روايات فيأبواب الماء الجاري و في أبواب ماء الحمامو في باب ما نقص عن الكر في الوسائل فيأبواب الماء المطلق دالة على ان الماءطاهر و مطهر فإن شئت فارجع إليها و نحن فيغنى من تفصيلها هنا لكفاية ما تقدم منالروايات للمطلوب.

و الحاصل ان الطاهرية و المطهرية لنامعلوم بالآيات و الروايات و هي في غايةالمتانة و الاستدلال بها لا اشكال فيهأصلا.
[فصل في ان المضاف طاهر غير مطهر للحدث والخبث‌]


مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاةالنجاسة طاهر

مسألة (1) الماء المضاف مع عدم ملاقاةالنجاسة طاهر لكنه غير مطهر من الحدث و لامن الخبث و لو في حال الاضطرار و ان لاقىنجسا تنجس و ان كان كثيرا بل و ان كان مقدارألف كر فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجسكله نعم إذا كان جاريا من العالي الىالسافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجسالعالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق علىيد كافر فلا ينجس ما في الإبريق و ان كانمتصلا بما في يده.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست