responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 162

فإن الأصل ينفي النجاسة و العلم يثبتها.

و فيه ان العلم الإجمالي المنجز يكون كذلكأما المقام فلا يكون العلم منجزا فلامحذور في جريانه [1].

الصورة السادسة هذه الصورة مع ملاقاةأحدهما الغير المعين النجس فحكم المصنفأيضا بالطهارة و هو الأقوى عندنا.

و الدليل عليه اما استصحاب كرية ما هوالملاقي واقعا على مسلك القائل به و عدممعارضته مع الأصل الأخر لعدم الأثر و اماجريان الاستصحابين تفصيلا كما نقول به بأننقول في كل منهما يحكم بحكم حالته السابقةأعني الكرية و القلة بما هو القلة فلا أثرلها و على فرض عدم الجريان فالمرجع قاعدةالطهارة.



مسألة 12- إذا كان ماءان أحدهما المعيننجس‌

مسألة 12 إذا كان ماءان أحدهما المعين نجسفوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أوالطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

(1) اعلم ان هذه المسألة تكون فرعا من فروعالعلم الإجمالي: بيانها هو أن يكون لنامائان مثلا في كأسين الأحمر و الأبيض ونعلم أن الأبيض يكون نجسا حتما بالعلمالتفصيلي ثم وقعت قطرة دم لا ندري وقوعهافي الأبيض حتى لا يوجب امرا آخر بالاجتنابأو في الأحمر حتى يكون لنا أمر آخربالاجتناب عن الكأس الأحمر أيضا هذا بيانأصل المتن.

اما توضيحه فان نقول للعلم الإجمالي تسعصور ثلاثة منها معلومة الانحلال و ثلاثةمنها معلومة عدم انحلالها و ثلاثة مشكوكةفي ذلك و لا نتعرض للثلاثة الأخيرة و اماالاولى و الثانية فنذكر لهما ما هو ضابطةللانحلال و عدمه.

فنقول ضابطة [2] عدم تأثير العلم الإجماليهي ان يكون المعلوم بالتفصيل‌


[1] يكفى أثرا للتنجيز عدم ترتيب اثرالقليل و الكر و هو الانفعال و العاصمية.

[2] الضابطة في انحلال العلم صيرورة الشبهةبالنسبة إلى الطرف الأخر بدويّة سواء كانالعلم التفصيلي مقدما أو العلم الإجمالي وفيها تصير بدوية فينحل العلم.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست