responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 153

في حكم الكر المسبوق بالقلة مع عدم العلمبتاريخهما
مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علمملاقاته للنجاسة

مسألة 8-
الكر المسبوق بالقلة إذا علمملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق منالملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أوتاريخ الكرية حكم بطهارته و ان كان الأحوطالتجنب و ان علم تاريخ الملاقاة حكمبنجاسته [1] اما القليل المسبوق بالكريةالملاقي لها فان جهل التاريخان أو علمتاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة معالاحتياط المذكور و ان علم تاريخ القلةحكم [2] بنجاسته.

(1) اعلم ان في هذه المسألة يبحث عن فرعينالأول الكر المسبوق بالقلّة و الثانيالقلة المسبوقة بالكرية و في كل منهماثلاثة أقسام. الأول الكر المسبوق بالقلةالملاقي مع النجس مع الجهل بتاريخ القلة والكرية الذي يصير منشأ للشك في الطهارة والنجاسة و لا يخفى ان البحث هنا غير البحثفي متمم الكر فإنه ان قيل بالطهارة يرتفعالنزاع عن المقام.

الثاني العلم بزمان الملاقاة و الشك فيزمان الكرية و الثالث بالعكس هذه أقسامالفرع الأول فلنشرع في بيان حكم كل منالأقسام اما الأول و هو الجهل بتاريخهمافلا مجرى لجريان الاستصحاب فيهما أصلا أويجري و يتعارضان فإذا قيل الأصل تقدمالكرية يكون في مقابلة أصل عدم الملاقاة وعدم تقدمها على الكرية.

و وجه عدم جريان الاستصحاب أصلا هو عدماتصال زمان اليقين بالشك و الأزلي منهأيضا لا يجري لأنا نعلم نقض حالته السابقةو لا على مسلك من يجرى الاستصحاب في الشبهةالمصداقية للمخصص فعلى هذا يبقى الحكملقاعدة الطهارة كما فعله المصنف (قده) واحتاط بالاجتناب. خلافا للاستاذينالعراقي و النائيني: فإنهما حكما بأناستصحاب عدم الكرية لا يجرى لا من جهة وجودمسلك آخر لهما بل‌


[1] بل حكم بطهارته لشمول القاعدة لهذهالصورة أيضا.

[2] بل حكم بالطهارة لما مرّ.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست