responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 144

و اما الثاني فلان الطين إذا كان مناجزائه الأصلية يمكن الالتزام بأنه لا يضرلانه ربما يكون مؤثرا في العاصمية مثل بعضالاملاح فالدليل لا ينصرف عن الموادالأصلية و لكن إذا كان التراب من خارج يمكنالالتزام بالإضرار و الدليل منصرف عنه فلاوجه لما ذكروه في هذا المقام و يجب مراعاةالحد وزنا و مساحة.
مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجسالعالي بملاقاة السافل‌

مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجسالعالي بملاقاة السافل كالعكس نعم لو كانجاريا من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفلإلى الأعلى بالشدة مثل الفوارة و نحوها لاينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرقبين العلو التسنيمى و التسريحي.
(1) اعلم انه قد مر الصورة التي كانتالمجموع كرا و اما إذا لم يكن كذلك فاما انيتساوى سطوحه أو يلحق به أو لا بل يكونبنحو العالي و السافل فالأول ينجس بواسطةملاقاة النجس سواء كان له العلو الحقيقيالذي لا يسميه العرف علوا أولا و السر فيذلك هو ان الماء الواحد لا يكون له الا حكمواحد و قد مر مرارا ان مناط النجاسة والطهارة يكون هو نظير العرف.

و اما الثاني فقيل ان لاقى النجس السافللا ينجس العالي دون العكس لامتناع منجسيةملاقاة السافل للعالي و المراد بهذاالامتناع هو الاستبعاد و الا فلا امتناعمن جعل الحكم عن الشارع عليه كما انه يحكمبنجاسة الماء الكثير المضاف برأس إبرة منالدم نعم إذا قيل ان العالي إذا نجس يمكنسرايته الى السافل دون العكس للدفع يصيركلاما آخر و له وجه فإن أحرز انه يكون لهالدفع لا ينجس و اما إذا شك فيه فيجبالرجوع اما الى دليل الانفعال أو الىقاعدة الطهارة فنقول لا يمكن التمسك بدليلالانفعال لانه يكون من باب الشبهةالمصداقية لنفس العام و على فرض كونه منالشبهة المصداقية في المخصص بان نقول قدخصص دليل الانفعال بما يكون للماء

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست