responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 143

تساوى السطوح أو ما يلحق به لازم في الكر.

ثم انه قد اتضح مما ذكرناه حكم ما لاقىالنجس دون الكر إذا كان أحدهما كرا و يأتيفيه الأقوال الثلاثة و مقتضى التحقيق عدمالاتحاد و عدم صدق ملاقاة الكر و الحاصلالماء المتساوي سطوحه و ما يلحق به يصدقالوحدة فيه و اما هذه الصور فلا و هذا لايكون خلاف الإجماع أيضا.
مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول‌

مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول و هي مأتانو ثمانون مثقالا مأتا حقة و اثنتان و تسعونحقة و نصف حقة.
(1) قد مر البحث في وزن الكر و لا نعيد البحثهنا.

[مسألة- 4 إذا كان الماء أقل من الكر]

مسألة- 4 إذا كان الماء أقل من الكر و لوبنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل.

(2) اعلم ان هنا حيثين لجهة الشك: الأول انالوزن، إذا كان أصله تخمينيا فلم لا يجوزان يكون فيما نحن فيه أيضا كذلك فانا إذاراجعنا الى الرطل أو سائر الأوزان نرىبالأخرة يصل الى الحمصة و الشعير و الشعر وهذه الأشياء مما تختلف بالصغر و الكبرفالوزن الذي تركب من افرادها يكونبالتخمين فإذا كان أصل الوزن في بدو الأمركذلك فلم لا يجوز للفقيه التخمين كما كانللمقنن.

و الثاني ان الماء إذا القى فيه تراب و لميكن بقدر الكر فبلغ بقدره فهل يحكم بان هذاالماء البالغ بالقدر الذي يكون هو الكر معان الاجزاء الترابية صارت مخلوطة بأنه ليسبعاصم لان بعض اجزائه تراب و هل يفرق بينما إذا القى فيه التراب أو يكون من الأولمخلوطا به فكما لا نقول في هذا بأن الأجزاءلا يضر فكذلك في المقام و كلا الوجهين غيروجهين اما الأول فلان تسامح الشارع المقننغير مربوط بتسامح المكلف فإنه ربما يمكنهإظهار الواقع فيقنن قانونا مع التسامح فيعين ما هو لا يتخطى عن الواقع فعلى هذا إذاكان الكر أقل و لو بنصف مثقال لا نحكمبعاصميته [1]


[1] ان ما يجي‌ء في نظري القاصر هو ان أصلدعوى التسامح غير وجيه لان الوزن و ان كانمبدئه ما ذكر الا ان الرطل مثلا الذي هوأحد الأوزان كان معلوما في زمن الشارع عندالتشريع بحيث كان محدودا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست