responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 11

كالصلاة تنقسم إلى صحيحة و فاسدة.

و الذي يسهل الخطب ان النزاع لا فائدة فيهلأن غاية ما يستفاد منه هي انه إذا كان لفظالماء في لسان دليل و كان حقيقة في المطلقيحمل عليه و لا يحمل على ماء الورد و هذامستغن عنه لأنه إذا أطلق على فرض إطلاقالماء على المضاف أيضا ينصرف الإطلاق إلىالفرد الكامل و هو الماء المطلق و لو علىالقول بان المضاف من افراد الماء حقيقة والحاصل فائدة البحث هي التمسك بالإطلاق وإذا كان الانصراف فهو مستغن عنه غايةالأمر على ما قيل يكون انصرافه وضيعا و علىما قلناه يكون انصرافه إطلاقيا فنعرض عنهذا البحث لعدم الجدوى فيه.

الأمر الثاني- من الضروريات في دينالإسلام هو ان الماء المطلق يكون مزيلاللخبث و رافعا للحدث ذاتا مع قطع النظر عنالعوارض و استدلوا بالآيات و الروايات ونحن قبل التعرض لها نقول البحث عن هذا اىطاهرية الماء و مطهريته لا فائدة فيه لانهعلى تقدير غير محتاج اليه و على تقدير لايفيد لان المقصود من الاستدلال ان كانإثبات الطاهرية و المطهرية فنحن مستغن عنهلان من المعلوم بالضرورة ان الماء يصح بهالوضوء و الغسل و يزيل الخبث و الضرورةمثبتة للطهارة بالمطابقة و للمطهريةبالالتزام و الضروري لا يمكن ان يكون سندهالروايات المملوة من الخدشات.

فان قلت ان الفقيه يتمسك بها لا لإثباتنفسهما بل لدفع بعض الشبهات الواردة عليه.

قلت لا نحتاج الى هذا أيضا لأن كبرياتالشك في المقام أربعة الأول الشبهةالمصداقية في انه ماء أم لا و الثانيالشبهة الصدقية أي في السعة و الضيق فيالمفهوم مثل الماء الملقى فيه التراب دفعةبعد دفعة حتى نشك في انه ماء أو ماء الطين.

و الثالث الشبهة في ان الماء القليلالملاقي للنجس كان مطهرا أم لا.

و الرابع الشك في ان الماء الوارد مطهر أمالأعم من الوارد و المورود

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست