responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 854

الامام للجهاد، ومع فقد الامام العادل أو فقد من نصبه لا يلزم الجهاد، ومتى وجب فإنما يجب على الكفاية لأنه ليس من فروض الأعيان، ومتى قام به من في قيامه كفاية سقط عن الباقين، والكفار الذين يجاهدون على ضربين: أحدهما: من يجب قتاله إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يلتزموا الجزية وهم اليهود والنصارى والمجوس فإن هؤلاء متي قبلوا الجزية وبذلوها أجيبوا إليها وأقروا على كفرهم وأحكامهم، والجزية هو ما يراه الامام من قليل أو كثير بحسب ما يحتمل حالهم من غني أو فقير يضعها على رؤوسهم أو أرضهم، ولا يؤخذ من النساء والصبيان ومن ليس بمكلف من البله والمجانين، ومتى لم يقبلوا الجزية قتلوا وسبى ذراريهم ونساؤهم وغنمت أموالهم، والذين لاتقبل منهم الجزية وهم من عدا الفرق الثلثة من ساير أصناف الكفار فإنه لاتقبل منهم الجزية ويقتلون وتسبي ذراريهم ونساؤهم والذراري كل من لم يبلغ من الذكران والنساء أجمع وتغنم أموالهم، ومتى حيزت الغنايم والذراري والنساء خمس فأخرج خمسه ففرق[89]فيمن يستحقه ممن تقدم ذكره، والباقي يفرق في المقاتلة للراجل منهم سهم، وللفارس سهمان فيما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن نقله من الأرضين والعقارات يخرج خمسه لاهله، والباقي لجميع المسلمين يؤخذ ارتفاعه فيترك في بيت المال ليصرف إلى مصالح المسلمين.

وأما البغاة: فهم الذين يخرجون على الامام العادل ويعصونه ويفسدون في الأرض فهؤلاء يجب جهادهم على كل من يجب عليه جهاد الكفار بأعيانهم إذا دعاهم الامام إلى ذلك، ولا يجاهدون مع عدم الامام.

ثم البغاة على ضربين: أحدهما: لهم رئيس يرجعون إليه ويتدبرون برأيه، والآخرون ليس لهم رئيس بل أمرهم يكون شوري، فالاولون يقاتلون حتى يرجعوا إلى الطاعة أو يقتلوا، لا يقنع منهم إلا بأحدهما، ويجوز أن يتبع مدبرهم، ويجاز على جريحهم ويؤخذ من مالهم ما حواه العسكر، دون ما في دورهم ومنازلهم، ولا تسبي ذراريهم ولا نساؤهم، والضرب الآخر أيضا


[89] يفرق: ب [

نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 854
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست