responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 540

فقد فات وقتها وكان عليه القضاء.

وما يجب الامساك عنه فهو الأكل والشرب والجماع في الفرج، أنزل أو لم ينزل.

وكل ما أدي إلى الامناء، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله متعمدا مع العلم به، والارتماس في الماء، فإنه يجب الامساك عن جميع ذلك من[5]وقت طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومتى خالف وفعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة والقضاء.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، على خلاف بين الطائفة في كونه مرتبا أو مخيرا[6]فأما ما يوجب الكفارة والقضاء والفرق بينه وبين ما يوجب القضاء وما يجب الامتناع منه[7]وإن لم ينقض الصيام وما يكره من ذلك من فروعه ومسائله فقد استوفيناه في النهاية والمبسوط لا نطول بذكره هيهنا، فإن القدر الذي ذكرناه فيه كفاية لأن الغرض بهذا الكتاب مجرد العمل دون مسائل الفقه وفروعه.

فصل: في ما يستحب فعله في أول ليلة من شهر رمضان:

المعول في معرفة شهر رمضان على الرؤية، فإذا رأي الانسان الهلال أو قامت برؤيته بينة عادلة وجب عليه الصوم من الغد، ومتى رأي الهلال استحب له أن يقول: ما روي:[625]/1 إن النبي عليه السلام[8]كان يقول:[9]اللهم! أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام.

اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرءان فيه، اللهم! سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه.


[5] عن: ألف

[6] مخيرا فيه: ب

[7] عنه: ب

[8] صلى الله عليه وآله: ب وهامش ج

[9] يقول له: ج [

نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست