responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 58  صفحه : 162

القرآني ، ولكن لا بمعنى تحديد دائرة المعنى به ، كما يُقال بأنّ المورد لا يُخصّص الوارد .

الأمر الثالث : فلسفة التشريع

1 ـ لقد اشتمل هذا النص على تشريعين، وهما :

التشريع الأول : الغضّ من البصر عمّا حرّم الله؛ ولذلك جملة من الحِكَم أشارت الروايات لبعضها ، باعتبار أنّ النظرة إلى الجنس الآخر غالباً ما تكون سبباً للإثارة الجنسية التي تؤول إلى ما لا ينبغي، فتولّد في النفس الخيالات الباطلة والوساوس الشيطانية ويسرح الإنسان الناظر في الأوهام ويغفل عمّا هو فيه ويهمل ما يراد منه، وتزداد رغبته في المعصية، ولا يؤمَن أن ينساق وراء ذلك فيقع في الانحراف الأخلاقي عملياً .

فقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة : «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة» (7) ، و «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة» (8) ، و «حرّم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالأزواج والى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل ، وكذلك ما أشبه الشعور... » (9) .

بل ورد في بعض الروايات التشديد في أمر النظرة الخائنة وعدّها من سنخ الممارسات الجنسية المحرّمة ، فإنّ الممارسة الجنسية لها مفهوم أوسع ممّا هو المتبادر الى الذهن العرفي ، فقد تؤدّي الممارسة الجنسية من خلال بعض الجوارح الاُخرى ومنها العين ، ولا تنحصر في العضو الجنسي ، فقد روي عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)أنّهما قالا : «ما من أحد إلا ويصيب حظّاً من


(7) المصدر السابق : 191، ب 104 من مقدّمات النكاح، ح 1.
(8) المصدر السابق : 192، ب 104 من مقدّمات النكاح، ح 5.
(9) المصدر السابق : 193ـ 194 ، ب 104 من مقدّمات النكاح، ح 12.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 58  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست