responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 13

فالتعبير بإعطائها من قيمة البناء والطوب والخشب ونحو ذلك يمكن أن يكون المقصود منه عرفاً التفكيك بين العين والمالية أو الرقبة والمنفعة، وأنّ الزوجة لا ترث من الأصل ولكن ترث من الفرع، ويكون المراد بالأصل العين أو الرقبة، والمراد بالفرع المالية أو المنفعة للأرض. وقد طبق عنوان الأصل والفرع في بعض هذه الروايات بهذا المعنى، كما في رواية علاء عن محمّد بن مسلم المتقدّمة، وفيها: «قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئاً؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به... »(4).

بل مثل رواية الأحول وما ورد في ذيلها: «يعني من البناء الدور» قوي الظهور في أنّ المراد إعطاؤها قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة أرضها ، أي قيمة الدور بما هي دور لا بما هي آجرّ وطوب، فتحمل سائر الروايات عليها.

فما في تقريرات السيد البروجردي(قدس‌ سره) من أنّ هذه الرواية مبعّدة لتخريج السيد المرتضى(قدس‌ سره) فإنّه(عليه ‌السلام) قابل بين عدم الإرث من العقار والإرث من قيمة البناء والشجر وغير ذلك ، فلو كانت ترث من القيمة مطلقاً لما كان للتقابل معنىً(5)، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّها في ذيلها قد فسّر البناء بالدور ممّا يعني أنّها تستحق قيمة الدور بما هي دور ، وهي تشمل قيمة أرضها ضمناً. وظاهر الرواية أنّ التفسير من الراوي.

كما أنّ التعبير بالاعطاء أو إعطاء حقها أو ربعها وثمنها الوارد في ألسنة هذه الروايات يجعلها ظاهرةً في النظر إلى مقام التقسيم والافراز لحقوق الورثة وبيان أنّ حقّها من التركة ـ وهو الربع أو الثمن ـ لا يُعطى من عين الأرض والعقار ، بل يعطى لها من سائر التركة، ومثل هذا بيان عرفي، فإنّه إذا قال الأب لأبنائه مثلاً هذا البيت لكم إلا أنّ فلاناً لا تعطوه الغرفة الفلانية فإنّه لا يعني حرمانها من أصل الاستحقاق بل يعطى حقها من سائر الغرف; أو قال: لا تعطوه من عينها كان معناه أنّه يعطى حقّه من المالية والقيمة.


(4) المصدر السابق: 206، ح 2 .
(5) تقريرات ثلاثة: 107.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست