القسم الخامس:ما يُباح إبقاؤه وصيانته والمحافظة عليه من غير تعيّن الفعل أو الترك ولا رجحان أحدهما، وهو الأثر التاريخي غير المندرج تحت شيء من العناوين المأمور بها أمراً وجوبياً أو استحبابياً أو المنهي عنها نهيّاً تحريمياً أو تنزيهياً.
وقد اتضح بما ذكرناه أنّ حكم التراث الثقافي فقهياً ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ويدور الحكم فيه مدار العنوان المنطبق على التراث الثقافي، وقد اتضح أيضاً ممّا ذكرناه أنّ الأغلب الأعم من مصاديق التراث الثقافي يندرج تحت أحد العناوين الستة التي يحكم فيها فقهياً بوجوب الإبقاء والعمارة والصيانة والإحياء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.