responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 44  صفحه : 11

إسلام الزوجة الكتابية

آية اللّه‌ السيد كاظم الحسيني الحائري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه‌ ربّ العالمين ، وصلّى اللّه‌ على محمد وآله الطيّبين الطاهرين

لو أسلمت الكتابية وزوجها يهودي أو مسيحي فهل تبين عنه من حين الإسلام أو بعد العدّة أو لا تبين ؟

تدلّ على أصل البينونة صحيحة البزنطي قال : سألت الرضا (عليه ‌السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : « إذا أسلمت لم تحلّ له . قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، بتزويج جديد » (1).

وصحيحة عبد اللّه‌ بن سنان عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما » (2).

إلاّ أنّنا نحمل ذلك على البينونة بعد العدّة بقرينة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ؟ قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه » (3).


(1)الوسائل 20: 542، ب 5 مما يحرم بالكفر ونحوه ، ح 5 . ط ـ مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) .
(2)المصدر السابق : 547 ، ب 9 ، ح 4 .
(3)الكافي 5 : 436، ح3 ، باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعاً ، ط ـ الآخوندي . الوسائل 20: 547، ب9 مما يحرم بالكفر ، ذيل ح3 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 44  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست