من المسائل الّتي تعمّ بها البلوى ولابدّ للكلّ من معرفتها وفي بعض الأحيان لا يمكن الاحتياط فيها هي معرفة آخر وقت صلاة الظهرين أو العصر فقط ، وابتداء وقت صلاة العشائين أو المغرب فقط ، حيث ربّما يبتلي المكلّف بعدم إتيان الصلاة في أوّل وقتها ويؤخّرها اضطرارا أو اختيارا ولا يبقى إلاّ مقدار إتيان أربع ركعات إلى سقوط القرص وغيبوبة الشمس عن الاُفق .
فإن كان منتهى العصر هو مغيب القرص ـ وهو مقدّم على ذهاب الحمرة المشرقيّة ـ فيجب على المكلّف إتيان العصر وقد فاتته صلاة الظهر ، وإن كان منتهى وقت العصر هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فيجب على المكلّف إتيان الظهر أوّلاً ثمّ إتيان العصر حيث إنّ ما بين سقوط القرص وذهاب الحمرة يمكن لأكثر المكلّفين الإتيان بأربع ركعات العصر .
الأقوال في المسألة :
وقد ذهب المشهور أو الأشهر إلى الثاني واختار عدّة من الفقهاء الأوّل ، وربّما يقال بأنّا حتى لو التزمنا بأنّ ذهاب الحمرة المشرقيّة هو أوّل وقت المغرب ولكنّه لا يمتدّ وقت صلاة الظهرين إلى ذهاب الحمرة ، قال المحقق