إنّ هذه نيابة عن جهة الإمامة ، فإنّ للإمامة جانبين :
1 ـ بيان الأحكام الشرعية.
2 ـ الإدارة الحكيمة لاُمور الاُمّة الإسلامية . كما هو الأمر في النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث كان مبيّناً للأحكام الشرعية من جهة ووالياً على الاُمّة من جهة اُخرى . وقد أكّد القرآن في موارد عديدة على هاتين السِّمتين ، فمن باب المثال قوله تعالى :
{وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المُبِينُ} ، فإنّها تشير إلى مسألة تبليغ الأحكام فقط .
وأمّا قوله تعالى :
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ . . .} فإنّها نظير الآيات الاُخرى التي وردت بلسان {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} حيث افترضت أمر الرسالة مسلّماً ومفروغاً عنه ثمّ ذكّرت بمبدأ الطاعة لأوامر الرسول .
ثمّ انتقل هذان العنوانان من الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى الأئمّة (عليهم السلام) من بعده واحداً بعد واحد ، مع فارق أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأخذ الأحكام عن الوحي ، أمّا الأئمّة (عليهم السلام) فإنّهم يأخذونها عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) .
وأمّا في عصر الغيبة فإنّ حيثيّة حقّ التصرّف في إدارة اُمور الاُمّة الإسلامية وبيان الأحكام الشرعية إنّما هو لمن يكون في مقام الإمام (عج) فإنّه