responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 12  صفحه : 109

اُسيد . . . فلمّا وصل إليهم عتاب وقرأ عهده . . . ، وقال لهم : . . . فمن وجدته قد لزم الجماعة التزمت له حقّ المؤمن على المؤمن ، ومن وجدته قد بعد عنها فتّشته فإن وجدت له عذراً عذرته ، وإن لم أجد له عذراً ضربت عنقه حكماً من اللّه‌ مقضياً على كافّتكم لاُطهّر حرم اللّه‌ من المنافقين (60). وقد أسند التفتيش إلى اللّه‌ والرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بقوله حكماً من اللّه‌ مقضياً على كافّتكم ، فتأمّل .

هذا مضافاً إلى أنّه منصوب خاصّ للنبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فإذا فعل ذلك ولم يردعه النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فهو في حكم التقرير .

ولكنّه وارد في خصوص التفتيش عن المنافقين في جماعة المؤمنين .

6 ـ وكان من سيرته (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أن يتفقّد أصحابه ويسأل الناس عمّا في الناس ويحسّن الحسن ويقوّيه ويقبّح القبيح ويوهنه (61).

وفيه : أنّ السؤال عمّا يظهر في جماعة المسلمين لا عمّا يكون مستوراً فيهم فلا يرتبط بالمقام .

7 ـ مرّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه : « ما أرى طعامك إلاّ طيّباً » ، وسأله عن سِعْره ، فأوحى اللّه‌ عزّ وجلّ إليه أن يدسّ [يدير [يده في الطعام ، ففعل فأخرج طعاماً رديّاً ، فقال لصاحبه : « ما أراك إلاّ وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين » (62).

لا يقال : إنّه لاختيار المتاع ولا يكون من موارد التجسّس .

لأنّا نقول : إنّ ذلك من النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) تجسّس عن وضع النشاط الاقتصادي في النظام الإسلامي .

8 ـ كان النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يحبس على التهمة (63).

9 ـ تكلّم طلحة والزبير بعد البيعة ، فبلغ ذلك عليّاً فدعا بهما ، فأنكرا فلم يعجل عليهما واستأذناه إلى مكّة فلم يحبسهما وكان يعمل المراقبة في أمرهما


(60)بحار الأنوار 21: 122ـ 124.
(61)بحار الأنوار 16: 151.
(62)الوسائل 12: 209ـ 210، ب 86، ما يكتسب به ، ح8 .
(63)عيون الأخبار لابن قتيبة 1 : 172.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 12  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست