از اين عبارت نيز اشتراط امر امام معصوم استفاده مىشود؛ چنان كه حضور و اذن امام شرط وجوب است، نه شرط جواز و مشروعيت.
5 ـ يحيى بن سعيد حلى در الجامع للشرايع مىگويد:
وجوبه على... بشرط حضور إمام الأصل داعياً إليه أو من يؤمّره و هو محرم من دون إذنه (7).
6 و 7. علامه حلى در قواعد الاحكام و منتهى المطلب، و محقق ثانى در جامع المقاصد و حاشية ارشاد الاذهان مىگويد:
إنما يجب بشرط الإمام أو نائبه... و فى الرباط فضل كثير ـ و هو الإقامة فى الثغر لتقوية المسلمين على الكفار ـ و لا يشترط فيه الإمام لأنه لايشمل قتالاً بل حفظاً و اعلاماً..... و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهراً أو مستوراً (8).
مراد از «امام» در اين عبارت، امام معصوم است و نايب هم نايب خاص او است و قرينهاش عبارت علامه در بحث مرابطه است، حتى محقق نيز بدون اشاره به اين قرينه، صدر عبارت را چنين تفسير كرده:
«المراد نائبه المنصوب بخصوصه حال ظهور الإمام و تمكنه، لا مطلقاً» (9).
محقق ثانى در «حاشية ارشاد الاذهان» نيز همين تفسير را ارائه كرده: «المراد من نصبه الإمام حال ظهوره للجهاد أو لأمور تشمل الجهاد لا مطلق من نصبه» (10).
(7) همان، ص233. (8) قواعد الاحكام، ج1، ص478 ـ 479. عبارت علامه در منتهى قرائن بهترى دارد كه نشان مىدهد او «اذن امام معصوم» يا نايب خاص او را معتبر مىداند. تذكره نيز عبارتى شبيه به عبارت منتهى و قواعد دارد. (9) جامع المقاصد، ج3، ص370. (10) حياة المحقق الكركى، ج3، ص370.