تأييد كرد و فرمود: به مازاد بر مؤونه او خمس تعلق مىگيرد و نفرمود به مازاد بر مؤونه ضيعه.
4. سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر [و هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ[ عن على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعرى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(ع): أخبرني عن الخمس أعلى جميع مايستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع (الضياع خ) و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة؛
على بن مهزيار از محمد بن حسن اشعرى نقل مىكند كه برخى از اصحاب به امام جواد(ع) نامه نوشتند: محدوده خمس را بيان فرماييد، آيا به تمام آنچه انسان به دست مىآورد ـ كم يا زياد و هر نوع درآمدى ـ خمس تعلق مىگيرد؟ آيا بر صنعت (يا ضياع طبق نسخه بدل) هم خمس تعلق مىگيرد؟
امام(ع) با خط خود نوشتند: بر همه اينها بعد از كم كردن مؤونه (هزينههاى زندگى) خمس تعلق مىگيرد. (9)
اگر چه روايت دليل مجهول بودن محمد بن حسن اشعرى ضعيف است، ولى از اين روايت استفاده مىشود كه مؤونه و هزينههاى زندگى از وجوب خمس مستثنى است؛ چون سؤال راوى از اصل وجوب خمس نيست بلكه سؤال از وجوب خمس بر همه چيزهايى است كه شخص به دست مىآورد. امام(ع) نيز در جواب نوشتند: به مؤونه، خمس تعلق نمىگيرد.
5. محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبداللّه بن محمد عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليهـأبو جعفر(ع) و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة، قال: الذى اوجبت في سنتي هذه ـ و هذه سنة عشرين و مأتين ـ فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار و سأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى... فأما الذى أوجب من الغلاّت و الضياع في كلّ عام فهو نصف السدس ممن كانت