responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 45  صفحه : 105

جامع المقاصد، ج10، ص7، الوصية:

الأوّل: الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الموت. الوصية مأخوذة مِن وصى يصي وصيةً و أوصى يوصى، و وصّى يوصّي توصية. يقال: وصى إليه بكذا، إذا وصل به... و سمّي هذا التّصرف وصية لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجّزة في الحياة. و قد عرّفها المصنّف بأنّها تمليك عين أو منفعة بعد الموت.

فقوله: «تمليك عين أو منفعة» بمنزلة الجنس، يعمّ الهبة والوقف و سائر التصرّفات المملّكة. وفي ذكر العين و المنفعة تنبيهٌ على متعلق الوصية و يندرج فيها العين الموجودة بالفعل و الموجودة بالقوة كالشجرة و الثمرة المتجدّدتين و يندرج في المنفعة: المؤقّتة و المؤبّدة و المطلقة.

وقوله: «بعدالموت» كالفصل يخرج به الهبة و غيرها من التصرفات المنجّزة في الحياة .

ونقص في عكسه بالوصية بالولاية؛ فإنّها ليست تمليك أحد الأمرين و بالوصية بالعتق ؛ فإنّه فكٌّ، والتدبير؛ فإنّه وصية عند كثيرين و وقف المسجد ؛ فإنّه فكٌّ و بالوصية بالمضاربة و المساقاة.

فإن قيل: إنّهما مملّكان لحصّة من الربح و الثمرة، قلنا: قد لايحصل الربح و لاالثمرة، فينتفى التمليك.

الروضة البهيه، ج5، ص11، كتاب الوصايا:

الأوّل: الوصية مأخوذة مِن وصى يصي، أو أوصى يوصى، أو وصّى يوصّي و أصلها الوصل. و سمّي هذا التصرف وصيّة لما فيه من وصلة التصرّف في حال الحياة به بعد الوفاة،



نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 45  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست