اگر كسى در حرم مرتكب جنايت شود، حد براو در حرم اقامه مىشود، چرا كه حرمت حرم را رعايت نكرده است.
7. في الوسائل عن الفقيه روي :
أنَّ من جنى جنايةً ثُمّ لجا إلى الحرم لم يقم عليه الحدُّ ولايطعم ولايشرب ولايؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد فإن أتى ما يوجب الحد فى الحرم أخذ به فى الحرم لانه لم يرللحرم حرمة؛(47)
شيخ صدوق مىگويد: روايت شده است: هرگاه كسى مرتكب جنايت شود و به حرم پناه ببرد، حد براو جارى نمىشود و آب و غذا به او داده نمىشود و كسى او را اذيت نمىكند تا از حرم خارج شود، آن گاه حد بر او اقامه مىشود.
ولى اگر عملى را كه موجب حد است در حرم انجام دهد، در حرم مؤاخذه مىشود چون رعايت حرمت حرم را نكرده است.
8. في الوسائل عن اللعل عن حفص بن البخترى قال:
سألتُ أبا عبدالله عن الرجل يجنى الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولايطعم ولايسقى ولايكلّم ولايبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أنْ يخرج فيقام عليه الحد، و إذا جنى فى الحرم جناية أقيم عليه الحد فى الحرم لأنه لم يرللحرم حرمة.(48)
حفص بن بخترى مىگويد: از امام صادق عليه السلام از مردى كه در خارج از حرم جنايت مىكند و به حرم پناه مىبرد سؤال كردم. آيا حد بر او اقامه مىشود؟ حضرت فرمود: نه و آب و غذا به او داده نمىشود و