responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 201

إنّ فيالعدل إن شئت جلدت ظلّه؛ فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ، ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لايؤذي المسلمين. فضربه ضرباً وجيعا. (11)

وفي صحيح محمّد بن مسلم في حدّ شرب الخمر قال:

سألته عن الشارب فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزره، وأمّا آخر يدمِن فإنّي كنت منهكه عقوبة لانّه يستحلّ المحرّمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. (12)

وفي معتبرة أبي بصير:

قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ فيالقذف فيجلد على مابه ضرباً بين الضربين. (13)

ومثلها روايات اُخرى في الباب (11) من أبواب حدّ الزنا.

وفي رواية عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(ع) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال:

لارجم عليه ولاحدّ ولكن يعاقب عقوبة موجعة. (14)

والاستدلال بهذه الالسنة من الروايات كالاستدلال المتقدّم بال‌آيات المباركة فلانعيد.

ومنها:ما ذكره الاصحاب في باب حدّ شارب الخمر من أنّه لايقام عليه الحدّ فيحال سكره، بل يمهل حتّى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ.

قال في النهاية:

ولايقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ. (15)

في المراسم:

ولا يجلد الشُّـرَّاب على السُّكر، ويجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم. (16)


(11)الوسائل، ج28، ص210، ب24، حد القذف، ح1.
(12)الوسائل، ج 28، ص225، ب4، حد المسكر، ح6.
(13)الوسائل، ج 28، ص231، ب8، حدالمسكر، ح1.
(14)الوسائل، ج 28، ص361، ب1، من نكاح البهائم، ح11.
(15)النهايه، ص712.
(16)المراسم ضمن الينابيع الفقهيّة ، ج23، ص115.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست