إنّ فيالعدل إن شئت جلدت ظلّه؛ فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ، ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لايؤذي المسلمين. فضربه ضرباً وجيعا. (11)
وفي صحيح محمّد بن مسلم في حدّ شرب الخمر قال:
سألته عن الشارب فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزره، وأمّا آخر يدمِن فإنّي كنت منهكه عقوبة لانّه يستحلّ المحرّمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. (12)
وفي معتبرة أبي بصير:
قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ فيالقذف فيجلد على مابه ضرباً بين الضربين. (13)
ومثلها روايات اُخرى في الباب (11) من أبواب حدّ الزنا.
وفي رواية عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(ع) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: