وماذاك؟ فقلت: أمّا أوليهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الّذي لايكون للرّجل، للمرأة ومتاعَ الرجل الّذي لايكون للنساء، للرجل وما كان للرجال والنساءِ بينهما نصفان.
ثمّ بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعاً فالّذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان.
ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل إلا متاع النساء الّذي لايكون للرجال فهو للمرأة.
ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه. فقال: اكتبوا المتاع. فلمّا قرأ قال للزوج: هذا يكون للرجل والمرأة. فقد جعلنا للمرأة إلا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك.
فقال لي: فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرّجل. ثمّ سألته عن ذلك؛ فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه. فقلت: يكون المتاع للمرأة. فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى الحاكم كانت تحتاج. فقلت: شاهدين؟ فقال: لو سئلت من بينهما ـيعني الجبلين و نحن يومئذ بمكةـ لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها. فهي الّتي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة. (1)
وروى الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج أيضاً عنه (ع):
قال: سألني كيف قضى إبن أبي ليلي؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه، في الّتي يتوفّى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل والمرأة