وَ الدَّابَّةُ وَ مَا الدَّابَّةُ عِدْلُهَا وَ مَوْضِعُ صِدْقِهَا وَ الْحَقُّ بَيْنَهَا وَ اللَّهُ يَهْلِكُ ظَالِمَهَا، وَ الرَّابِعَةُ: يُقْتَلُ هَذَا وَ أَنْتَ حَيٌّ لَا تَنْصُرُهُ، قَالَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِ الْحُسَيْنِ (ع) قَالَ، قُلْتُ وَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَحَيَاةٌ خَبِيثَةٌ، وَ دَخَلَ دَاخِلٌ.
148 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: عَنْ أَبَانٍ، عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَضَرْتُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عِنْدَ رَأْسِهِ، قَالَ، فَهَمَّ أَنْ يُحَدِّثَ فَلَمْ يَقْدِرْ، قَالَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ أَرْسَلَهُ، قَالَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا دَاوُدَ حَدِّثْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي أَرَدْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَمَرَ فُلَاناً وَ فُلَاناً أَنْ يُسَلِّمَا عَلَى عَلِيٍّ (ع) بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالا مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ثُمَّ أَمَرَ حُذَيْفَةَ وَ سَلْمَانَ فَسَلَّمَا ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ فَسَلَّمَ وَ أَمَرَ بُرَيْدَةَ أَخِي وَ كَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ سَأَلْتُمُونِي مَنْ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي وَ قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ وَ أَخَذْتُ عَلَيْكُمُ الْمِيثَاقَ كَمَا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي آدَمَ: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى، وَ ايْمُ اللَّهِ لَئِنْ نَقَضْتُمُوهَا لَتَكْفُرَنَّ.
عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ
149 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَيْفَ أَصْبَحْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَصْبَحْتُ أَقُولُ، كَمَا قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ:
وَ إِنَّ لِأَهْلِ الْحَقِّ لَا بُدَّ[1] دَوْلَةً
عَلَى النَّاسِ إِيَّاهَا أَرْجَى وَ أَرْقَبُ
[1]- لا شك- خ.