وَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو كَانَ وَكِيلَ أَبِي مُحَمَّدٍ (ع)، وَ أَمَّا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو فَهُوَ ابْنُ الْعَمْرِيِّ وَ كَانَ وَكِيلَ النَّاحِيَةِ، وَ كَانَ الْأَمْرُ يَدُورُ عَلَيْهِ.
فِي أَبِي يَحْيَى الْجُرْجَانِيِ
1016 قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَ أَبُو يَحْيَى الْجُرْجَانِيُّ اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَعِيدٍ الْفَزَارِيُّ، وَ كَانَ مِنْ أَجِلَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، وَ صَنَّفَ فِي الرَّدِّ[1] عَلَى أَصْحَابِ الْحَشْوِ تَصْنِيفَاتٍ كَثِيرَةً، وَ أَلَّفَ مِنْ فُنُونِ[2] الِاحْتِجَاجَاتِ كُتُباً مِلَاحاً.
. وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِنَيْسَابُورَ[3]: أَنَّهُ هَجَمَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ لِسَانِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ بِضَرْبِ أَلْفِ سَوْطٍ وَ بِصَلْبِهِ، سَعَى بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ وَ ابْنُ الْبَغَوِيِّ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ بِحَدِيثٍ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَبُو يَحْيَى لَيْسَ هُوَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ، فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ: فَشَهِدَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ عَلَى مَا قَالَ وَ هُوَ عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ، وَ عَرَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ ذَلِكَ وَ كَتَمَهُ بِسَبَبِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَ كَانَ أَبُو يَحْيَى قَالَ هُمَا يَشْهَدَانِ لِي، فَلَمَّا شَهِدَ مُسْلِمٌ قَالَ غَيْرُ هَذَا شَاهِدٌ إنْ لَمْ يَشْهَدْ[5]،
[1]- من الرد- خ.
[2]- في فنون- خ.
[3]- النيسابوريّ- خ.
[4]- يحيى الرازيّ- خ.
[5]- و في الفهرست: لم يشهدا فشهد بعد ذلك المجلس عنده رجل.