أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلِيٌّ ابْنُهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ أَوْ يَا زِيَادُ هَذَا ابْنِي عَلِيٌّ قَوْلُهُ قَوْلِي وَ فِعْلُهُ فِعْلِي، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَانْزِلْهَا بِهِ وَ اقْبَلْ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَالَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى حَدَثَ مِنْ أَمْرِ الْبَرَامِكَةِ مَا حَدَثَ، فَكَتَبَ زِيَادٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (ع) يَسْأَلُهُ عَنْ ظُهُورِ هَذَا الْأَمْرِ الْحَدِيثِ، أَوِ الِاسْتِتَارِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ (ع): أَظْهِرْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهُمْ، فَظَهَرَ[1] زِيَادٌ فَلَمَّا حَدَّثَ الْحَدِيثَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ أَيُّ شَيْءٍ يَعْدِلُ بِهَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لِي: لَيْسَ هَذَا أَوَانَ الْكَلَامِ فِيهِ، قَالَ، فَأَلْحَحْتُ عَلَيْهِ بِالْكَلَامِ بِالْكُوفَةِ وَ بِبَغْدَادَ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَى أَنْ قَالَ لِي فِي آخِرِ كَلَامِهِ: وَيْحَكَ فَتُبْطِلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي رَوَيْنَا[2].
. 888 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:، مَاتَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ قُوَّامِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ، وَ كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ وَقْفِهِمْ وَ جَحْدِهِمْ مَوْتَهُ، وَ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ سَبْعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ.
فِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَنَاحٍ
889 قَالَ حَمْدَوَيْهِ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ: إِنَّ بَكْرَ بْنَ جَنَاحٍ، وَاقِفِيٌّ.
[1]- فاظهر- خ.
[2]- رويناها- خ. الظاهر ان مراده: ان هذا الحديث يوجب بطلان جميع ما قلنا في الوقف و الأحاديث التي رويناها.