فِي مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ
795 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ:، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ اللَّهَ[1] أَجَلُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ، قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ، قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَقَدْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ لِذَلِكَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً، وَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِرَسُولٍ لِمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُطْلَبَ الرُّسُلُ، فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ، فَقُلْتُ لِلنَّاسِ أَ لَيْسَ يَعْلَمُونَ[2] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كَانَ هُوَ الْحُجَّةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بَلَى، قُلْتُ فَحِينَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مَنْ كَانَ الْحُجَّةُ قَالُوا الْقُرْآنُ، فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئِيُّ وَ الْقَدَرِيُّ وَ الزِّنْدِيقُ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيِّمٍ، مَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ كَانَ حَقّاً، فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَيِّمُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ وَ عُمَرُ يَعْلَمُ وَ حُذَيْفَةُ، قُلْتُ كُلُّهُ قَالُوا لَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً، فَقَالُوا إِنَّهُ مَا كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ
[1]- هذا الحديث مرويّ في الكافي في موضعين: احدهما في باب الإضطرار الى الحجّة الى قوله و ان ما قال في القرآن و هو حقّ فقال رحمك اللّه، و الثاني في باب فرض طاعة الائمّة( عليهم السلام) و هو رواه في هذا الباب كما في هذا الكتاب باختلاف يسير.
[2]- تعلمون- خ.