فَأَتْبَعَنِي رَسُولٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَخْبِرْنِي خَبَرَ الرَّجُلِ الَّذِي حَضَرْتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَيَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ يَقُولُ قُلْتُ بَسَطَ يَدَهُ فَقَالَ ابْيَضَّتْ يَدِي يَا عَلِيُّ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَءَاهُ وَ اللَّهِ رَءَاهُ وَ اللَّهِ رَءَاهُ.
مَا رُوِيَ فِي حَرِيزٍ وَ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ وَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ
615 حَمْدَوَيْهِ وَ مُحَمَّدٌ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:، سَأَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ لِحَرِيزٍ الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَعَاوَدَهُ[1] فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ أَيَّ شَيْءٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ عُقُوبَةِ غُلَامِهِ قَالَ، قَالَ: عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِ، فَقَالَ قَدْ عَاقَبْتَ وَ اللَّهِ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِمَّا صَنَعَ، قَالَ، وَيْحَكَ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَّ حَرِيزاً جَرَّدَ السَّيْفَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ: مَا عَاوَدَنِي فِيهِ بَعْدَ أَنْ قُلْتُ لَا.
616 مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:، قُلْتُ لِحَرِيزٍ يَوْماً، يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ يُجْزِيكَ أَنْ تَمْسَحَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ[2] قَالَ بِقَدْرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَوْمَأَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى وَ الثَّالِثَةِ، وَ كَانَ يُونُسُ يَذْكُرُ عَنْهُ فِقْهاً كَثِيراً.
617 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ الْمُسْتَرِقُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:، دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ عِنْدَهُ الْبَقْبَاقُ، فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَحَبَّ بَنِي أُمَيَّةَ
[1]- عاوده بالمسألة: سأله مرة بعد اخرى.
[2]- وضوئك للصلاة- خ.