، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَدَقَةَ الْكَاتِبُ الْأَنْبَارِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُؤْمِنٌ الطَّاقُ وَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ مَعْرُوفاً بِعَيْنِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ كَانَ أَبُوكَ أَحَدَهُمْ، قَالَ وَيْحَكَ فَمَا كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِي فَوَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ يُؤْتَى بِالطَّعَامِ الْحَارِّ فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَ يَتَنَاوَلُ الْبَضْعَةَ[1] فَيُبَرِّدُهَا ثُمَّ يُلْقِمُنِيهَا، أَ فَتَرَاهُ كَانَ يُشْفِقُ عَلَيَّ مِنْ حَرِّ الطَّعَامِ وَ لَا يُشْفِقُ عَلَيَّ مِنْ حَرِّ النَّارِ قَالَ قُلْتُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ لَكَ فَتَكْفُرَ فَيَجِبَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ الْوَعِيدُ وَ لَا يَكُونَ لَهُ فِيكَ شَفَاعَةٌ، فَتَرَكَكَ مُرْجِئٌ[2] لِلَّهِ فِيكَ الْمَشِيئَةُ وَ لَهُ فِيكَ الشَّفَاعَةُ.
قَالَ وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِمُؤْمِنِ الطَّاقِ: وَ قَدْ مَاتَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ع)، يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ إِمَامَكَ قَدْ مَاتَ! فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَكِنْ إِمَامُكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.
330 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ خَرَجَ الضَّحَّاكُ الشَّارِيُ[3] بِالْكُوفَةِ فَحَكَمَ وَ تَسَمَّى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ، فَأَتَاهُ مُؤْمِنُ الطَّاقِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الشُّرَاةُ وَثَبُوا فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُمْ جَانِحٌ[4]! قَالَ فَأُتِيَ بِهِ صَاحِبُهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ مُؤْمِنُ الطَّاقِ أَنَا رَجُلٌ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ
[1]- بالفتح و الكسر: القطعة من اللّحم.
[2]- مرجيا- ج.
[3]- الشارى جمعه الشراة و هم الخوارج.
[4]- اى مائل الى دينكم.